المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عن مؤخر الصداق


ابن عمر
17-09-2008, 11:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أسأل عن كيفية إبراء ذمتي من الصداق المؤخر لزوجتي والذي قدره ( 500 جرام من الذهب ) كما هو موثق في عقد الزواج. أعني عيار الذهب اللازم في هذه الحالة إذ أن عيار الذهب مختلف كما تعلمون وفارق السعر كبير بينها كمالا يخفى عليكم. فما هو المعيار الذي يتم اعتباره في هذا المقدار المؤجل علما بأنه لم ينص عليه في العقد؟
وهل يجب عليّ المبادرة بسداد هذا المهر المؤجل فور انتهاء الأجل والذي انتهى منذ زمن طويل عند امتلاكي هذا القدر من المال؟
وهل يُبْرِأ ذمتي قول زوجتي ( سامحتك في مؤخر صداقي ) عند حديثي معها عن هذا الموضوع؟
أم يجب توفير هذا المقدار من المهر أولا - أو جزء كبير منه - ثم تخييرها بعد ذلك؟
وهل يجب التوثيق أو الإشهاد على استلامها المؤخر أو تنازلها عنه؟

أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

17- 09 - 2008

الدكتور عبدالحكيم ابوزيان
19-09-2008, 03:44 AM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنّ تأخير الصداق كلّه أوبعضه لأجل معلوم كشهرأوسنة مكروهٌ في الأصل لأنه مخالف لفعل السلف، فقد كانت سنتهم تعجيل المهر كله، ولأن تأجيله ربما يكونُ ذريعة إلى عدم الوفاء به وإسقاطه،وهو مايقع فعلا من كثير من الناس.
ونصيحتي لكل الشباب أن يتخلصوا من فكرة المؤجّل في الصداق حتى لايقعوا في مثل هذا الحرج .
ولذلك وجب عزله من مال التركة إذامات الزوج قبل قسمة التركة لأنه من الديون المستحقة في المال قبل قسمته.
وأما عن المعيار فإذالم ينصّ عليه في العقد فيرجع إلى العرف والبلد ويعمل بماعليه الموثقون في البلد والزمن الذي وقع فيه العقد، وهو عادة مايكون من استعمال عامة نساء البلد كعيار(18) عندنا.
وأماعن اختلاف القيمة فلاأثر لهافيماأعلم فإنّ الذهب هو المعيار الذي يحافظُ على الحقوق المترتبة على العقود المبرمة بين الناس، فإنّ قيمته التي تراها في ذلك الوقت قليلة هي بالنسبة لهذاالوقت، فمثلاً المائة دينار قبل عشر سنوات هي في قوة الألف الدينار اليوم فلاتفاوت بين القيمتين إلابالنّظرالعابر السريع.
وللزوجة الحق في مطالبتها بالصداق إذاحلَّ أجلُه فإن كنتَ معسراً وجب عليهاإنظارك، ويستحبُّ لها إبراؤك محافظة على دوام العشرة والألفة، مع الإشهاد على مايقع بينكما أوتوثيقه. والله أعلم.