مشاهدة النسخة كاملة : قطع صلاة تحية المسجد
عبدالملك
27-01-2008, 08:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي الضوابط لقطع صلاة تحية المسجد عند اقامة صلاة الفريضة وهل الدخول في الركعة التانية من تحية المسجد يوجب استكمالها
عبدالملك
27-01-2008, 10:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي الضوابط لقطع صلاة تحية المسجد عند اقامة صلاة الفريضة وهل الدخول في الركعة التانية من تحية المسجد يوجب استكمالها
وكذلك هل يجوز الجلوس دون تاديتها في اوقات مثل عند وقوف الامام على المنبر في صلاة الجمعه
وعند الدخول الى المسجد قبل اذان صلاة المغرب وعند وقت شروق الشمس في صلاة العيد
الدكتور عبدالحكيم ابوزيان
28-01-2008, 12:09 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأنه لا يجوز ابتداء التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذاأقيمت الصلاة فلاصلاة إلاالمكتوبة" رواه مسلم برقم:710،وأحمد2/331و455و517وأبوداود برقم:1266 وغيرهم، والنفي يقتضي عموم القطع على كل حال الداخل في الصلاة وغيره كماذهب إليه طائفة من العلماء لولاأنه مخصص بمافي رواية أحمد لهذاالحديث " إلا التي أقيمت " أي يستثنى من ذلك النفي الصلاة التي دخل فيها المصلّي فإنه يكملها إذا عقد منها الركعة الأولى ويكمل الثتنية خفيفة كي لايفوته شيء من الصلاة وهو مذهب علمائنا من المالكية.
فالأحاديث إنما وردت في النهي عن استئناف الصلاة بعد الإقامة؛ وذلك "لأنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا بعدما أقيمت الصلاة صلى ركعتين، فقال: يا فلان، بأي صلاتيك اعتددت؟ وفي رواية أنه قال له: آلصبح أربعا؟ " البخاري برقم:663، ومسلم برقم:711 وأحمد5/345،وغيرهم.أي أتجعل الصبح أربعة؟ وذلك لأنه بعد الإقامة صلى ركعتين، ثم وصلهما بركعتي الفريضة، فصلى بعد الإقامة أربعا، فأنكر عليه، آلصبح أربعا.
ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"رواه البخاري برقم:580 وغيره. فهذا الرجل أدرك ركعة من الصلاة في وقت لم ينه عنها فإذا أدركها في وقت لم ينه عنها فقد أدركها فليتمها.
وأماتأديتهاوالإمام يخطب فإن كانت نافلة فإنهاحرام وأماتحية المسجد فهي محل خلاف وذهب علماؤناإلى أنهالاتُصلَّى وقت الخطبة لقوله تعالى :"وإذاقرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوا" وقد روى بعض المفسرين أنهانزلت في خطبة الجمعة،ولأن فاعلها منشغل بالنافلة عن فرض الإنصات وقد قال القاضي عياض:"جمهورالسلف من الصحابة والتابعين لايصليها"ولاختلاف السلف فيهااختلف الأئمة.
وفي الموطإ عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي:"أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذاخرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذّنون قال ثعلبة :جلسنا"الموطأ1/103.
والمسألة على كل حال واسعة لاينكرفيهاعلى أحد ممن ترك او فعل فمن صلى ركعتين تحية للمسجد فليتجوز فيهما ولاينكرعليه لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"إذاجاء أحدكم يوم الجمعة ةقد خرج الإمام فليصلّ ركعتين" وهو لفظ عام صريح في طلبها من كل داخل (مسلم بشرح النووي6/164)
واماتأديتها عند شروق قرص الشمس أو غروبه فهو حرام في يوم العيد أوفي غيره وبعد الشروق وبع العصر إلى حين غروب القرص مكروه.
والركعتان اللتان قبل المغرب إذادخل المسلم المسجد فلا يجلس حتى يصليهما أو يبقى واقفا إلى حين إقامة الصلاة لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"بين كل أذانين صلاة "البخاري2/250 مع فتح الباري ،وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء والأمرفي هذاكله واسع ـ والله أعلم ـ.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.