الدكتور عبدالحكيم ابوزيان
13-11-2007, 12:00 AM
• الأصل الثاني : في وقت التسمية
جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ثلاثة وجوه :
1 -تسمية المولود يوم ولادته.
2 -تسميته إلى ثلاثة أيام من ولادته.
3 -تسميته يوم سابعه.
وهذا اختلاف تنوع يدل على أن في الأمر سعة والحمد لله رب العالمين.
• الأصل الثالث : التسمية حق للأب
لا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب.
وبناءً على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.
كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده.
• الأصل الرابع : المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه
كما أن التسمية من حق الأب، فإن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويدعى بأبيه لا بأمه، فيقال في إنشاء التسمية : فلان ابن فلان، ولا يقال : ابن فلانة، ويقال في دعاءه ومناداته والإخبار عنه : يا ابن فلان، ولا يقال : يا ابن فلانة ، قال الله تعالى : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) [الأحزاب:5].
والدعاء يستعمل استعمال التسمية، فيقال : دعوت ابني زيدًا، أي : سميته ، قال الله تعالى : (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) [ النور : 63]، وذلك خطاب من كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد ! أي : قولوا : يا رسول الله ! يا نبي الله !
ولهذا يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم : فلان ابن فلان، كما ثبت الحديث بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ، يقال : هذه غدرة فلان ابن فلان ". رواه البخاري وترجم عليه بقوله : " باب ما يدعى الناس بآبائهم"
وهذا من أسرار التشريع، إذ النسبة إلى الأب أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، لأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمه في الدار وخارجها، ومن أجله يظهر في المجامع والأسواق، ويركب الأخطار في الأسفار لجلب الرزق الحلال والسعي في مصالحهم وشئونهم، فناسبت النسبة إليه لا إلى ربات الخدور ، ومن أمرهن الله تعالى بقوله : ( وقرن في بيوتكن ) [ الأحزاب : 33 ].
جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ثلاثة وجوه :
1 -تسمية المولود يوم ولادته.
2 -تسميته إلى ثلاثة أيام من ولادته.
3 -تسميته يوم سابعه.
وهذا اختلاف تنوع يدل على أن في الأمر سعة والحمد لله رب العالمين.
• الأصل الثالث : التسمية حق للأب
لا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب.
وبناءً على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.
كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده.
• الأصل الرابع : المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه
كما أن التسمية من حق الأب، فإن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويدعى بأبيه لا بأمه، فيقال في إنشاء التسمية : فلان ابن فلان، ولا يقال : ابن فلانة، ويقال في دعاءه ومناداته والإخبار عنه : يا ابن فلان، ولا يقال : يا ابن فلانة ، قال الله تعالى : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) [الأحزاب:5].
والدعاء يستعمل استعمال التسمية، فيقال : دعوت ابني زيدًا، أي : سميته ، قال الله تعالى : (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) [ النور : 63]، وذلك خطاب من كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد ! أي : قولوا : يا رسول الله ! يا نبي الله !
ولهذا يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم : فلان ابن فلان، كما ثبت الحديث بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ، يقال : هذه غدرة فلان ابن فلان ". رواه البخاري وترجم عليه بقوله : " باب ما يدعى الناس بآبائهم"
وهذا من أسرار التشريع، إذ النسبة إلى الأب أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، لأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمه في الدار وخارجها، ومن أجله يظهر في المجامع والأسواق، ويركب الأخطار في الأسفار لجلب الرزق الحلال والسعي في مصالحهم وشئونهم، فناسبت النسبة إليه لا إلى ربات الخدور ، ومن أمرهن الله تعالى بقوله : ( وقرن في بيوتكن ) [ الأحزاب : 33 ].