Omar
20-05-2007, 12:18 PM
لا ضرر ولا ضرار
هذه العبارة الجامعة الفذة حديث شريف رواه الدار قطني عن أبي سعيد الخدرى ، وقال عنه الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهي مؤكدة بصيغ أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: " ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به " ( رواه الترمذي عن أبي بكر وقال حديث غريب ) ، وقوله : " من ضار أضر الله به "( رواه ابن ماجة وأبو داود عن أبي صرامة ) ، أو قوله:" من، ضار مؤمناً ضار الله به "( رواه الترمذي عن أبي صرامة وقال حديث حسن غريب ) .
ولعل أجمل ما ورد في تعريف الضرر والضرار، ما ذكره السيد رشيد رضا رحمة الله في تفسير سورة المائدة: " أي: رفع الضرر الفردي والمشترك " ومنه أخذت قاعدة دفع المفاسد وحفظ المصالح مع مراعاة ما علم من نصوص الشارع ومقاصده .
وقد جاء تحريم الضرر في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى " قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ " وقوله :" وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَه "ُ مع قوله سبحانه عن الخمر والميسر: " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا " فجعل الإثم نقيض النفع فهو الضرر إذن، وهو- كما نرى- محرم بنص القرآن، لا يحل للمسلم أن يضر بنفسه أو يضار بغيره. وذلك في كتاب الله كثير .
فلننظر الآن كيف يتجلى هذا المبدأ في شؤون الصحة :
ا- الإضرار بالنفس :
وهذا محرم لقوله عز وجل: " وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ "( النساء: 29) وقوله سبحانه: " وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة "( البقرة : 195 ) وقوله -صلى الله عليه وسلم - " لا ضرر".
فلا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لخطر المرض أو الإصابات بأي شكل من الأشكال لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما. لا يطيقه " .
ويكون تعرض المرء للأمراض، والإصابات بتعرضه لأسبابها، أو تهاونه في عدم اتقائها، أو تهاونه في حفظ صحته عليه. وقد وجه الإسلام إلى السبيل القويم في ذلك كله، فأوجب على المسلم:. أن يحرص على ما ينفعه من سبل الحياة الصحية كالتغذية بالغذاء الحسن والاعتدال فيه وفي المشرب، واتخاذ بعض الرياضات التي تحفظ عليه سلامة أعضائه وما إلى ذلك؛ وأن يقدم لجسده كله ولكل عضو من أعضائه حقه من الرعاية والإراحة والعناية، لقوله صلى الله عليه وسلم" احرص على، ما ينفعك " ، ولحديث: " وخذ من صحتك لمرضك " ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم - : " ما أطعمت نفسك لك صدقة " ، وقوله: " إن لنفسك عليك حقاً " ، وقوله: " إن لجسدك عليك حقاً .. وإن لعينيك عليك حقاً… " .
أن يتخذ كل أسباب الوقاية من الأمراض لأن التوقي يكفل الوقاية. فقد قال صلى الله عليه وسلم : " ومن يتوق الشر يوقه "
ويدخل في ذلك البعد عن مصادر المرض كاجتناب مقارفة الزنى واللواط وسائر الفواحش ، لقوله تعالى: " وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً " سورة الإسراء : 32 ، وقوله "وَ لاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ "( الأنعام: 151) .
كما يدخل في الوقاية البعد عن مصادر الإثم، لقوله سبحانه:" وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ "( الأنعام: 120 )
والإثم- كما يقول السيد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره- " كل ما فيه ضرر في النفس أو المال أو غيرهما، وأشدها المضار والمفاسد الاجتماعية ".
ومن الإثم المسكرات والمخدرات وكل ما يخامر العقل ؛ " وقد قال ربنا سبحانه:" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ " ( البقرة: 219)، وقال جل جلاله: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ " والاجتناب أعلى درجات التحريم.
ويدخل في التوقي كذلك عدم التعرض للمصابين بالأمراض المعدية. كما يدخل في ذلك التطعيم لتوقى كثير من الأمراض المعدية.
* أن يتخذ كل أسباب الوقاية من الإصابات. والأصل في ذلك ما ورد عن النبيصلى الله عليه وسلم " إذا غرستم ( أي نزلتم للنوم بالليل) فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ريما ما خلفه عليه " .
* أن يتداوى إذا أصيب بالمرض لقولهصلى الله عليه وسلم : " تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء " -
الاضرار بأفراد الأسرة
الوالدين والولد والزوج والزوجة.. فهذا أيضاً محرم داخل في حكم الضرارفقد أوصى الإسلام الإنسان بوالديه فقال سبحانه: " وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ..." وقالت عز من قائل:" وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " ، وكان رسول الله : (صلى الله عليه وسلم ) " ينهى عن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات " ، وروي عنه أنه قال:" ملعون من عق والديه " ، وأي عقوق أسوأ من أن يفرط في صحتهما التي تحفظ عليهما نفسيهما. كذلك أوصى الإسلام الوالدين بالولد، وأوصى كلاً من الزوجين بالآخر وعلى الأخص الزوج بزوجته، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم ): " استوصوا بالنساء خيراً " .
فالتفريط في حق الوالد أو الزوجة أو الزوج أو الولد، وفي حفظ صحتهم عليهم ووقايتهم من الأمراض.. حرام،
ومن ذلك أيضاً قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) :" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من بقوت " وقوله:"ليس منا من لم يرحم صغيرنا "
ومن أظهر مظاهر الرحمة حفظ صحته ووقايته من الأمراض. ومن أهم سبل حفظ صحة الطفل الحرص على إرضاعه من الثدي في العامين الأولين من عمره، فذلك يزوده بالتغذية الفضلى، وبالأجسام المناعية المضادة التي تنتقل إليه من ألام في لبنها، ويحافظ على صحته وصحة أمه بالمباعدة بين الأحمال ، لان الرضاعة تمنع الحمل في الغالب.
وقد قال ربنا عز وجل: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ " . وقد كان من أهم عناصر البيعة التي يأخذها النبي (صلى الله عليه وسلم ) من النساء جميعاً أن "وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ "
يتبــع
هذه العبارة الجامعة الفذة حديث شريف رواه الدار قطني عن أبي سعيد الخدرى ، وقال عنه الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهي مؤكدة بصيغ أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: " ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به " ( رواه الترمذي عن أبي بكر وقال حديث غريب ) ، وقوله : " من ضار أضر الله به "( رواه ابن ماجة وأبو داود عن أبي صرامة ) ، أو قوله:" من، ضار مؤمناً ضار الله به "( رواه الترمذي عن أبي صرامة وقال حديث حسن غريب ) .
ولعل أجمل ما ورد في تعريف الضرر والضرار، ما ذكره السيد رشيد رضا رحمة الله في تفسير سورة المائدة: " أي: رفع الضرر الفردي والمشترك " ومنه أخذت قاعدة دفع المفاسد وحفظ المصالح مع مراعاة ما علم من نصوص الشارع ومقاصده .
وقد جاء تحريم الضرر في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى " قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ " وقوله :" وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَه "ُ مع قوله سبحانه عن الخمر والميسر: " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا " فجعل الإثم نقيض النفع فهو الضرر إذن، وهو- كما نرى- محرم بنص القرآن، لا يحل للمسلم أن يضر بنفسه أو يضار بغيره. وذلك في كتاب الله كثير .
فلننظر الآن كيف يتجلى هذا المبدأ في شؤون الصحة :
ا- الإضرار بالنفس :
وهذا محرم لقوله عز وجل: " وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ "( النساء: 29) وقوله سبحانه: " وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة "( البقرة : 195 ) وقوله -صلى الله عليه وسلم - " لا ضرر".
فلا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لخطر المرض أو الإصابات بأي شكل من الأشكال لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما. لا يطيقه " .
ويكون تعرض المرء للأمراض، والإصابات بتعرضه لأسبابها، أو تهاونه في عدم اتقائها، أو تهاونه في حفظ صحته عليه. وقد وجه الإسلام إلى السبيل القويم في ذلك كله، فأوجب على المسلم:. أن يحرص على ما ينفعه من سبل الحياة الصحية كالتغذية بالغذاء الحسن والاعتدال فيه وفي المشرب، واتخاذ بعض الرياضات التي تحفظ عليه سلامة أعضائه وما إلى ذلك؛ وأن يقدم لجسده كله ولكل عضو من أعضائه حقه من الرعاية والإراحة والعناية، لقوله صلى الله عليه وسلم" احرص على، ما ينفعك " ، ولحديث: " وخذ من صحتك لمرضك " ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم - : " ما أطعمت نفسك لك صدقة " ، وقوله: " إن لنفسك عليك حقاً " ، وقوله: " إن لجسدك عليك حقاً .. وإن لعينيك عليك حقاً… " .
أن يتخذ كل أسباب الوقاية من الأمراض لأن التوقي يكفل الوقاية. فقد قال صلى الله عليه وسلم : " ومن يتوق الشر يوقه "
ويدخل في ذلك البعد عن مصادر المرض كاجتناب مقارفة الزنى واللواط وسائر الفواحش ، لقوله تعالى: " وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً " سورة الإسراء : 32 ، وقوله "وَ لاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ "( الأنعام: 151) .
كما يدخل في الوقاية البعد عن مصادر الإثم، لقوله سبحانه:" وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ "( الأنعام: 120 )
والإثم- كما يقول السيد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره- " كل ما فيه ضرر في النفس أو المال أو غيرهما، وأشدها المضار والمفاسد الاجتماعية ".
ومن الإثم المسكرات والمخدرات وكل ما يخامر العقل ؛ " وقد قال ربنا سبحانه:" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ " ( البقرة: 219)، وقال جل جلاله: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ " والاجتناب أعلى درجات التحريم.
ويدخل في التوقي كذلك عدم التعرض للمصابين بالأمراض المعدية. كما يدخل في ذلك التطعيم لتوقى كثير من الأمراض المعدية.
* أن يتخذ كل أسباب الوقاية من الإصابات. والأصل في ذلك ما ورد عن النبيصلى الله عليه وسلم " إذا غرستم ( أي نزلتم للنوم بالليل) فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ريما ما خلفه عليه " .
* أن يتداوى إذا أصيب بالمرض لقولهصلى الله عليه وسلم : " تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء " -
الاضرار بأفراد الأسرة
الوالدين والولد والزوج والزوجة.. فهذا أيضاً محرم داخل في حكم الضرارفقد أوصى الإسلام الإنسان بوالديه فقال سبحانه: " وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ..." وقالت عز من قائل:" وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " ، وكان رسول الله : (صلى الله عليه وسلم ) " ينهى عن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات " ، وروي عنه أنه قال:" ملعون من عق والديه " ، وأي عقوق أسوأ من أن يفرط في صحتهما التي تحفظ عليهما نفسيهما. كذلك أوصى الإسلام الوالدين بالولد، وأوصى كلاً من الزوجين بالآخر وعلى الأخص الزوج بزوجته، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم ): " استوصوا بالنساء خيراً " .
فالتفريط في حق الوالد أو الزوجة أو الزوج أو الولد، وفي حفظ صحتهم عليهم ووقايتهم من الأمراض.. حرام،
ومن ذلك أيضاً قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) :" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من بقوت " وقوله:"ليس منا من لم يرحم صغيرنا "
ومن أظهر مظاهر الرحمة حفظ صحته ووقايته من الأمراض. ومن أهم سبل حفظ صحة الطفل الحرص على إرضاعه من الثدي في العامين الأولين من عمره، فذلك يزوده بالتغذية الفضلى، وبالأجسام المناعية المضادة التي تنتقل إليه من ألام في لبنها، ويحافظ على صحته وصحة أمه بالمباعدة بين الأحمال ، لان الرضاعة تمنع الحمل في الغالب.
وقد قال ربنا عز وجل: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ " . وقد كان من أهم عناصر البيعة التي يأخذها النبي (صلى الله عليه وسلم ) من النساء جميعاً أن "وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ "
يتبــع